الشيخ محمد تقي التستري
299
النجعة في شرح اللمعة
وفي خبره 2 صحيحا عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وقد قال عليّ عليه السّلام : لا تردّ الَّتي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها » . وفي 5 صحيحا عن منصور بن حازم عنه عليه السّلام « في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال : إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردّها ولكن يردّ عليه بقيمة ما نقّصها العيب ، قال : قلت : هذا قول عليّ عليه السّلام ؟ قال : نعم » . وفي 6 صحيحا عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « أنّه سئل عن الرّجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثمّ يجد بها عيبا بعد ذلك ؟ قال : لا يردّ على صاحبها ولكن يقوّم ما بين العيب والصحّة فيردّ على المبتاع ، معاذ اللَّه أن يجعل لها أجرا » . قلت : الظَّاهر أنّ معنى قوله عليه السّلام « معاذ اللَّه أن يجعل لها أجرا » أنّ هذه الجارية ليست كجارية حبلى إذا اشتراها ولم يعلم بحبلها فوطأها فيردّها ويردّ معها نصف عشر قيمتها لوطيه لها كما دلَّت عليه أخبار كثيرة ، ولم يذكره المصنّف لكنّه مستثنى من سقوط الرّد بالتصرّف ، ولعلَّه لعدم صحّة البيع لكون الحبلى في حكم أمّ الولد فلا يحتاج إلى استثناء . وفي 7 عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام لا يردّ الَّتي ليست بحبلى إذا وطأها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها » . وروى ( في 2 من باب الرّجل يبيع البيع ثمّ يوجد فيه عيب ، 91 من معيشته حسنا ) عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام « في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشّيء قائماً بعينه ردّه عليه وأخذ الثّمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب » . دلّ الخبر في تعبيره « إن كان الشّيء قائماً بعينه » في قبال قوله « وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ » على أنّ مثل تدبير المملوك أو هبة